الانتساب والعضوية
دليل الانتساب

دليل الانتساب

دليل الانتساب للغرفة

لمستنداتا الواجب تقديمها مع طلب الانتساب

  1. تذكرة الهوية أو جواز السفر
  2. شهادة التسجيل من السجل التجاري
  3. صورة طبق الأصل عن ملف التسجيل في السجل التجاري
  4. إذاعة تجارية مصدقة  من السجل التجاري
  5. عقد إيجار أو عقد استثمار مسجلا في البلدية أو إفادة عقارية بحال تملك المنتيب للعقار.
  6. إفادة عن المؤسسة ونوع المهنة المزاولة فيها مصدّقة من المختار أو البلدية
  7. للمؤسسات الصناعية : إفادة أو شهادة صناعية صادرة عن وزارة الصناعة

المفوضون بالتوقيع :

  1. اللبنانيون - نسخة عن تذكرة الهوية أو إخراج قيد حديث
  2. الأجانب - صورة عن جواز السفر و صورة عن إجازة عمل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية و صورة عن إجازة إقامة من الأمن العام.

 للشركات الأجنبية : إضافة إلى ما تقدم :

  1. العلم والخبر الصادر من وزارة الاقتصاد والتجارة
  2. محضر مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية الذي بموجبه قرر فتح فرع للشركة وتعيين مدير لها في لبنان صادر عن الشركة الأم .

فترة صلاحية الاشتراك السنوي:
تنتهي فترة صلاحية الاشتراك السنوي في الغرفةّ، في نهاية السنة الميلادية التي تم دفع الاشتراك خلالها، أي 31 كانون الأول .
يتوجب على المنتسب، عند طلب إجراء أي معاملة لدى الغرفة، أن يكون مسددا بدل الاشتراك عن السنة الميلادية الجارية والسنوات السابقة .

فئات المنتسبين

أولا : تصنف الغرفة منتسبيها وفقا للفئات التالية :
ممتازة – أولى – ثانية – ثالثة (أ أو ب)
ثانيا : تحدد الغرفة فئة الانتساب استنادا للعناصرالتالية :
- حجم الأعمال
- النشاط
- الموقع
- التجهيزات
- الشكل القانوني
-  رأسمال المؤسسة أو الشركة
ثالثا : تحصل الغرفة على المعلومات المتعلقة بهذه العناصر من المصادر التالية :
1 - المستندات المتوفرة لدى الغرفة
2 -  تقرير الكشف الميداني على المؤسسة/ الشركة
3 - المصرف التي تتعامل معه المؤسسة /الشركة

الرسوم التي تتقضاها الغرفة بالليرة اللبنانية ابتداء من 2 ايار 2009

 

ممتازة

أولى

ثانية

ثالثة

رسم الإنتساب

225000

188000

150000

94000

رسم الإشتراك

225000

163000

100000

75000

شهادة إنتساب

31000

25000

18000

15000

نسخة عن شهادة الإنتساب

15000

15000

15000

15000

شهادة منشأ

 50000  لكل المشتركين

بطاقة إنتساب

38000

31000

19000

16000

مجلة

50000

50000

38000

31000

تصديق توقيع

 25000  لكل المشتركين

 

شهادة الانتساب

أولا:  توجه كل شهادة انتساب إلى الجهة التي يحددها المنتسب،وهي :

1 - الشركة (للحفظ في الملفات الخاصة بها)
2 - مصلحة تسجيل السيارات والآليات ) وزارة الداخلية (
3 - إدارات القطاع العام
4 -السفارات
5 - الجمارك أو السلطات الرسمية

ثانيا:  مدة صلاحية شهادة الإنتساب :

1 - للحفظ لدى الشركة:  لغاية آخر السنة الشمسية
2 - إلى مصلحة تسجيل السيارات والآليات : لمدة سنة كاملة
3 - إلى السفارات : لمدة ثلاثة اشهر
4 - إلى الجمارك أو السلطات الرسمية : لغاية آخر السنة
5 -  إلى إدارات القطاع العام للمشاركة في المناقصات الرسمية:  لغاية آخر السنة الشمسية

 ثالثا: شروط عامة :

1- تخضع  المؤسسات/ الشركات إلى كشف ميداني سنوي قبل الحصول على شهادة لتقديمها إلى مصلحة تسجيل السيارات أو للاشتراك في مناقصات .
2- يتم التدقيق بملف الشركة / المؤسسة قبل إصدار أي شهادة انتساب .
3-  يتم الكشف على المؤسسات/ الشركات الجديدة أو المجددة، وفقا للحاجة .

رابعا: شروط خاصة بشهادة الانتساب الموجهة إلى المناقصات :

1- مناقصات تتطلب تقديم أصناف
عند الكشف الميداني يجب التأكد من أن المؤسسة تتعاطى فعليا بيع وشراء الأصناف المطلوبة وصيانتها، أو أن المؤسسة وكيلة للأصناف المطلوبة حسب وكالة رسمية، وأنها تعاطت فعلا تجارتها وصيانتها .

2- المناقصات التي تتطلب تنفيذ أعمال :
1 - التأكد من المستندات الرسمية التي تثبت الصفة المهنية والكفاءة العلمية و/ أو العملية، للمؤسسة وعناصرها البشرية .
2 - إجراء كشف ميداني للتثبت من إمكانات طالب الشهادة على القيام فعليا بالأعمال المطلوبة . مثلاً : التأكد من وجود تجهيزات مكتبية وأدوات ومعدات وآليات فاعلة وأساسية لتنفيذ الأعمال وكل ما يعزز قناعة الغرفة في إمكاناته على تنفيذ الأعمال المحددة .

أصول تصديق الفواتير واصدار شهادات المنشأ

أولاً - آلية تصديق الفواتير واصدار شهادات المنشأ - : الشروط التي يجب توافرها لإصدار شهادات المنشأ وتصديق الفواتير

1- أن تكون المؤسسة مسجلة لدى الغرفة ومسددة الرسوم المتوجبة عليها .
2- أن تكون الفاتورة أصلية مرفقة بنسخة على الأقل .
3-  أن تتضمن الفاتورة، بصورة واضحة، المعلومات المطلوبة وإقرارالمصدّرعن منشأ البضاعة المدونة فيها، وان قيمتها حقيقية ومطابقة لدفاتر المؤسسة وأنها الوحيدة الصادرة عنها .
4-  أن تكون الفاتورة موقعة من المفوض بالتوقيع عن المؤسسة وتحمل ختمها وملصق عليها طابع مالي .
5-  أن تكون الفاتورة باللغة العربية للمنتوجات الوطنية المصدرة الى بلد عربي، ويمكن اصدارها باللغة الأجنبية في الحالات التي تتطلب ذلك .
6- أن تكون المستندات الأجنبية المرفقة مع   الفاتورة للبضائع ذات المنشأ الأجنبي كاملة حسب الأصول .
7-  أن يحدد المنشأ لكل صنف عندما تتضمن الفاتورة سلعاً متعددة المناشئ .

ثانياً المستندات الإضافية المطلوبة لتصدير السلع ذات المنشأ اللبناني
1 - السلع الصناعية

  1. افادة صناعية صادرة عن وزارة الصناعة وصالحة عند طلب التصديق .
  2. اذاكان المصدّر غير المنتج للسلعة ، يتوجب توفر فاتورة بيع محلي من المنتج الى المصدّر، موقعة من المفوض بالتوقيع حسب الاذاعة التجارية .
  3. اذا كان المنتج ليس لديه افادة صناعية صالحة، يتوجب المصادقة المسبقة على الفاتورة من وزارة الصناعة .

2 - السلع الزراعية

  1. الحصول على مصادقة مسبقة من وزارة الزراعة على المنشأ اللبناني للسلعة .

3 - المنتجات الحيوانية

  1. افادة منشأ صادرة عن مكتب الانتاج الحيواني في وزارة الزراعة، تكون مطابقة للفاتورة .

4 - البضائع المجمعة في لبنان

  1. صورة طبق الأصل عن بيان التصدير الجمركي وبوليصة شحن مطابقة، مما يثبت أن البضاعة مصدرة من لبنان . واذا كانت البضائع المجمعة تتضمن نفايات كرتون، يتطلب ذلك إذن تصدير صادر عن وزارة الصناعة .

ثالثاً المستندات المطلوبة لتصدير السلع ذات المنشأ غير اللبناني

  1. فاتورة أصلية صادرة عن المصدّر الأجنبي الى المؤسسة اللبنانية طالبة التصديق، مصدقة من الغرفة التجارية .
  2. شهادة منشأ أصلية صادرة عن غرفة التجارة في بلد المنشأ أو بلد المصدّر مطابقة للفاتورة الأصلية المصدقة .
  3. اذاكانت البضائع مصدرة مباشرة من بلد أجنبي الى آخر، ترفق مع الفاتورة بوليصة

دليل الانتساب

دليل الانتساب للغرفة لمستنداتا الواجب تقديمها مع طلب الانتساب تذكرة الهوية أو جواز السفر شهادة التسجيل من السجل التجاري صورة طبق الأصل عن ملف التسجيل في السجل التجاري إذاعة تجارية مصدقة  من السجل التجاري عقد إيجار أو عقد استثمار مسجلا في البلدية أو إفادة عقارية بحال تملك المنتيب للعقار. إفادة عن المؤ...

المزيد...